صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين ) ( مترجم : عبدالمحسن مشكوة الدينى )
15
منطق نوين ( مشتمل بر اللمعات المشرقيه في الفنون المنطقيه ) ( فارسى )
فالموجبة بحسب الموضوع أخص من السالبة - مع مساواتهما الاتفاقية لتحقق المفهومات كلها في المبادي العالية - و لاستدعاء مطلق الحكم الوجود الإدراكي - إذ المجهول مطلقا لا حكم عليه بنفي أو إثبات . و الشبهة به عليه مندفعة بما ذكرنا من الفرق بين الحملين - إذ الشيء قد يكذب عن نفسه بأحدهما - و يصدق عليه بالآخر على أن الفرق - لا يجري إلا في الشخصيات و الطبيعيات لاشتمال المحصورات - على عقد وضع إيجابي و هو الاتصاف بالعنوان بالفعل - فإن قولنا كل ج ب ليس معناه الجيم الكلي - و إلا لكانت طبيعية أو كلية أو كله - بل معناه كل ما يوصف به ج ذهنا أو عينا دائما - أو غير دائم محيثا به أو لا فهو ب . لمعة 4 القضية إذا جعل حرف السلب جزءا لجزئيها - أو لأحدهما فمعدولة الطرفين أو أحدهما - و إلا فمحصلة و كل موجبة و سالبة و ما سموها سالبة المحمول - حكموا بانفصالها عن المعدولة في الاعتبار و عدم اقتضاء - موجبتها كالسالبة لوجود الموضوع نفسه . لمعة 5 الكلية و الجزئية و الإهمال و التعيين - في الشرطيات باعتبار الأوضاع و الأوقات - لا الأعداد كما في الحمليات و سور محصوراتها أدوات معينة .